• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قناعة المحكمة تنبعث من الأدلة الموجودة في الملف ومن خلال الاستجواب للطرفين والشهود وإن تكوين القناعة من الأدلة المساقة في الدعوى من صلاحية

تقدير الأدلة واستخلاص القناعة منها من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استنتاجها سائغاً ومبنياً على ما هو ثابت في الأوراق. كما أن ادعاء وقوع التحقيق تحت الضرب أو العنف لا يكفي لقيام الخطأ المهني الجسيم ما لم يثبت بدليل جدي ومباشر.

نص الاجتهاد

قناعة المحكمة تنبعث من الأدلة الموجودة في الملف ومن خلال الاستجواب للطرفين والشهود وإن تكوين القناعة من الأدلة المساقة في الدعوى من صلاحية محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك. المناقشة: المناقشة القانونية :حيث أن الأدلة المتوفرة في الدعوى هي اعتراف لورنس بفعله لدى الشركة وإفادة الحدث أمام الشرطة والتحقيق المؤكدة للفعل وحيث أن قناعة المحكمة تنبعث من الأدلة الموجودة في الملف ومن خلال الاستجواب للطرفين والشهود وحيث أن الأدلة القائمة في الدعوى توحي بأن المتهم قد ارتكب الفعل وحيث أن تكوين الأدلة المساقة في الدعوى لا معقب عليها وهي من صلاحية محكمة الموضوع.وحيث أن الزعم بأن مدعي المخاصمة قد جرى التحقيق بعد الضرب والعنف لم يتأيد بدليل فوري وأن التقرير الطبي المقدم مؤرخ في 1956/5/3 بينما الحادثة وقعت في 1996/3/16 وحيث أن هذا التقرير لا يوحي بالقناعة لأنه كتاب عاري وموجه لمن يهمه الأمر وهو غير صادر عن طبيب شرعي وقت الحادث وحيث أن أسباب المخاصمة لا يشكل عيباً يصم القرار المخاصم بالخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً