يلتزم القاضي بذكر الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى والرد عليها صراحةً أو ضمناً ردّاً كافياً؛ لأن إهمالها أو إسقاطها من التسبيب يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً إذا كانت من شأنها التأثير في النتيجة.
عدم ذكر المحكمة للدفوع التي أثارها الخصوم أو إهمال الرد عليها خطأ مهني جسيم