• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم يعد خطأً مهنياً جسيماً

يلتزم القاضي بذكر الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى والرد عليها صراحةً أو ضمناً ردّاً كافياً؛ لأن إهمالها أو إسقاطها من التسبيب يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً إذا كانت من شأنها التأثير في النتيجة.

نص الاجتهاد

عدم ذكر المحكمة للدفوع التي أثارها الخصوم أو إهمال الرد عليها خطأ مهني جسيم