• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤدي إغفال عرض أسباب الطعن والرد على الدفوع الجوهرية إلى بطلان الحكم لوقوع خطأ مهني جسيم

يجب على المحكمة أن تُلخّص أسباب الطعن وأن تردّ على الدفوع الجوهرية المثارة، وإلا عُدّ حكمها مشوبًا بخطأ مهني جسيم يوجب إبطاله.

نص الاجتهاد

عدم إيراد ملخص عن أسباب الطعن وعدم الرد على الدفوع المثارة خطأ مهني جسيم يوجب إبطال الحكم.