يجب على المحكمة أن تُلخّص أسباب الطعن وأن تردّ على الدفوع الجوهرية المثارة، وإلا عُدّ حكمها مشوبًا بخطأ مهني جسيم يوجب إبطاله.
عدم إيراد ملخص عن أسباب الطعن وعدم الرد على الدفوع المثارة خطأ مهني جسيم يوجب إبطال الحكم.