• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت عقد الإيجار إلا بالكتابة ويعد الشاغل غاصباً عند عجزه عن إبراز العقد

إثبات الإيجار الرضائي يتطلب سنداً خطياً، ولا يكفي فيه دليل الشهادة؛ أما الإشغال المجرد فيمكن إثباته، لكن نسبته إلى إيجار قانوني لا تكون إلا بعقد مكتوب، وإلا عُدّ الشاغل غاصباً.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار لا يمكن إثباته بالشهادة. ولئن كان يجوز إثبات الإشغال بالشهادة إلا أن صفة الإشغال وأساسها ونعتها بإيجار رضائي لا يصح قانوناً إلا بعقد خطي. ومتى انتفى ذلك وعجز الشاغل عن إبراز العقد يكون غاصباً يوجب نزع يده أصولاً.