• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إرفاق الوثائق المؤيدة للدعوى مع استدعاء المخاصمة يستوجب رد الدعوى شكلا

إذا أُقيمت دعوى المخاصمة دون إرفاق الوثائق المؤيدة لها، وجب ردّها شكلاً لعدم استكمال مستلزمات قبولها.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق الوثائق المؤيدة للدعوى مع استدعاء المخاصمة يستوجب رد الدعوى شكلا