إذا أُقيمت دعوى المخاصمة دون إرفاق الوثائق المؤيدة لها، وجب ردّها شكلاً لعدم استكمال مستلزمات قبولها.
عدم إرفاق الوثائق المؤيدة للدعوى مع استدعاء المخاصمة يستوجب رد الدعوى شكلا