لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً إذا اقتصر المدعي على مخاصمة حكم محكمة النقض دون اختصام هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الناقض، متى كان الاجتهاد المستقر يوجب مخاصمة الحكمين معاً.
عدم اختصام هيئة المحكمة مصدرة الحكم الناقض والاكتفاء بمخاصمة حكم محكمة النقض المشكو منه والصادر عنها للمرة الثانية وذلك خلافا للاجتهاد المستقر بضرورة مخاصمة الحكمين معا يستدعي رد الدعوى شكلا