• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور الحكم مبرما يغطي ما قد شابه من عيوب وإجراءات في الشكل أو الموضوع ويرتب حجية مطلقة حتى لو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون أو بمخالفته

متى اكتسب الحكم الدرجة القطعية/الإبرام فإنه يرتب حجية مطلقة تشمل ما شابه من عيوب في الشكل أو الموضوع، ولا تزول هذه الحجية لمجرد وجود خطأ في تطبيق القانون أو مخالفة للنظام العام.

نص الاجتهاد

صدور الحكم مبرما يغطي ما قد شابه من عيوب وإجراءات في الشكل أو الموضوع ويرتب حجية مطلقة حتى لو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون أو بمخالفته للنظام العام