متى اكتسب الحكم الدرجة القطعية/الإبرام فإنه يرتب حجية مطلقة تشمل ما شابه من عيوب في الشكل أو الموضوع، ولا تزول هذه الحجية لمجرد وجود خطأ في تطبيق القانون أو مخالفة للنظام العام.
صدور الحكم مبرما يغطي ما قد شابه من عيوب وإجراءات في الشكل أو الموضوع ويرتب حجية مطلقة حتى لو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون أو بمخالفته للنظام العام