قيام المسؤولية الجزائية على كل من يتعمد كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إيراداً أو شيئاً منقولاً آخر إذا كان قد سُلِّم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة.
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إيراداً أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة