• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختصّ الاستئناف بقبول شخصٍ ثالث لم يكن طرفاً في الدعوى البدائية

لا يجوز قبول الشخص الثالث أمام محكمة الاستئناف في الدعوى الجزائية، أياً كانت صفته، لأن هذه المحكمة تنظر في خصومة قائمة بين أطراف المحاكمة الابتدائية ولا تتسع لإدخال خصوم جدد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ لا يجوز قبول الشخص الثالث لدى محكمة الاستئناف. لا يجوز قبول شخص ثالث لدى محكمة الاستئناف سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه أو مسؤولاً بالمال أو شخصاً ثالثاً لأن هذه المحكمة درجة ثانية من درجات المحاكمة فلا تبحث عن شخص لم يكن طرفاً في المحاكمة البدائية وخصماً في الدعوى الاستئنافية إذ أن الدخول بصفة شخص ثالث غير معروف في الأصول الجزائية.