• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إقامة الدعوى مرتين على المدعى عليه بنفس الموضوع والفعل

متى صدر حكم أو قرار مبرم في شأن فعلٍ معين، فلا يجوز إعادة ملاحقة المدعى عليه عن الفعل ذاته وبالسبب والموضوع نفسيهما، لأن الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة، وأي تجاهل لهذا الأثر النهائي يشكل خروجاً على قاعدة أساسية في القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز إقامة الدعوى مرتين على المدعى عليه بنفس الموضوع والفعل.المادة 181 عقوبات تنص على أن: لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. وإن تجاوز المحكمة لهذا النص وخرقه يشكل خطأ مهنياً جسيماً يدعو لإبطال القرار المخاصم المناقشة: المناقشة القانونية:في 1997/1/6 رفع مدير شركة بالنسبة التي تشكلت مع خلفي جامع الأموال مصطفى (.) بحلب و التي ترأسها الدكتور أحمد كامل.). رفع تقريراً إلى السيد المحافظ بحلب قال فيه أن المدعى عليه بدر الدين (.) عمل لدى جامع الأموال مصطفى (.) وكان يشتري له الآلات من الخارج وأصبح مديراً لمعمل النسيج فراح يسحب البضائع لحسابه من المستودعاتولما شعر به الكلاس أقام عليه الدعوى بمبلغ 12 مليون ليرة سورية وطرده. لذلك يطلب تسليمه للأمن السياسي للتحقيق معه و وأقام الدعوى عليه بجرم جمع أموال على أنه شريك لمصطفى (.). حركت الدعوى العامة على بدر الدين أمام القضاء الاقتصادي مع عدة أشخاص. صدر قرار محكمة الأمن الاقتصادي رقم 1009 أساس 1932 تاريخ 1999/11/30 بالأكثرية تضمن: تجربه المتهم بدر الدين (.) بجناية إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وجمع الأموال خلافاً لأحكام القانون وفق المواد 21 و 32 عقوبات اقتصادية والقانون رقم 8 لعام 1994 ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 21000 ليرة وتخفيض العقوبة والغرامة 14000 ليرة لشمولها بالعفو العام رقم 18 لعام 1995 وإلزامه بدفع مبلغ 12,202,949 ل.س كتعويض مادي ومعنوي إلى الجهة المدعية شركة بلنسيه خالف المستشار رفيق نور الدين وقال أنه لا يجوز الادعاء على المدعى عليه مرة ثانية بالنسبة لمبلغ 12 مليون لسبق البت به من قبل محكمة البداية الجزائية بحلب وصدق القرار استئنافاً ونقضاً. طعن في قرار محكمة الأمن الاقتصادي صدقته محكمة النقض بقرارها رقم 190 تاريخ 2000/4/4. تقدم محمد بدر الدين (.) بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة. حيث أن مصطفى (.) بذاته رفع الدعوى على بدر الدين قائلاً أنه سحب من مستودعاته فأساء الأمانة بها وسرق مال مخدومه. صدر القرار البدائي بالحكم على بدر الدين بالحبس ثلاثة شهور وبالتعويض قدره 12,202 مليون ليرة ولدى استئناف القرار صدر قرار محكمة الاستئناف بفسخ القرار البدائي واعتبار الخلاف مدنيا وصدق هذا القرار من محكمة النقض. ولما خلفت الشركة بلنسيه مصطفى (.) رفعت الدعوى ثانية على بدر الدين بنفس الموضوع وصدر قرار محكمة الأمن الاقتصادي بالسجن التعويض الغرامة وصدق نقضاً. حيث أنه لا يجوز إقامة الدعوى مرتين على المدعى عليه بنفس الموضوع والفعل. وحيث أن المادة 181 عقوبات تنص: "لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة وحيث أن الفعل هو أخذ بدر الدين لمبلغ 12 مليون من مصطفى (.) عندما كان مديراً للمعمل حسب زعمهم فأقام الدعوى الجزائية وصدق القرار بعدم المسؤولية لأن الخلاف مدني وحيث أن المادة 180 عقوبات تنص إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعا في الحكم على أن يحكم بالعقوبة الأشد على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص. وحيث أنه تبين بقرار مبرم أن الخلاف ما بين الطرفين مدني بطبيعته ولا يوجد فعل مؤثم أو جرمي. وحيث أن بدر الدين بعد أن ثبت لديه بأن الخلاف مدني جرت تسوية وسدد كل ما كان بذمته ونفذ العقوبة كرهاً رغم صدور القرار بعدم مسؤوليته سابقاً. وحيث أن تجاوز محكمة الأمن الاقتصادي نص المادة 181 عقوبات وخرقه قاعدة الفعل لا يلاحق إلا مرة واحدة يشكل خطأ مهنيا جسيما يدعو لإبطال القرار المخاصم للانحراف عن المبادئ الأساسية في القانون. ولما كانت الدعوى قد قبلت الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق :1 – قبول الدعوى موضوعاً.