• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يعد خطأ مهنياً جسيماً متى انتهى الحكم إلى نتيجة موافقة للقانون

لا يُشكّل قصور التعليل وعدم الرد على دفوع الخصم خطأً مهنياً جسيماً إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقةً للقانون.

نص الاجتهاد

القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا انتهى الحكم إلى ما يتفق وأحكام القانون