لا يُشكّل قصور التعليل وعدم الرد على دفوع الخصم خطأً مهنياً جسيماً إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقةً للقانون.
القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا انتهى الحكم إلى ما يتفق وأحكام القانون