إذا تم البيع بالمزاد العلني ونفذ، فلا يُسمع الطعن فيه بعد ذلك. ولا يؤدي كون الثمن أقل من الدين أو عدم إخطار الكفلاء إلى إبطال البيع، مع بقاء وجوب مراعاة الإجراءات المقررة قبل البيع وإثارة دفوع البطلان ضمن الأجل المحدد قانوناً.
استقر الاجتهاد على أن البيع بالمزاد بطهر المال المباع سواء على المنقول أو العقار.البيع بأقل من الدين وعدم إخطار الكفلاء ليسا سبباً لإبطال البيع والمادة 342 أصول محاكمات نصت على عدم جواز البيع قبل إخطار المدين.المادة 352 أصول محاكمات نصت على أن الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس فيها على وجد السرعة. الطعن في بيع بالمزاد العلني لا يسمع لعلة وقوعه بعد نفاذ البيع