الاستيلاء غير المشروع على عقار الحراج يُكيَّف كفعل مستمر، ولا تُعتدّ به الحيازة القانونية إلا إذا كان واضع اليد مالكاً أو مستنداً إلى سبب مشروع، أما إذا كان غاصباً فتقوم المسؤولية على أساس الغصب المستمر.
إن وضع اليد على عقار الحراج بشكل غير قانوني يعتبر من الجرائم المستمرة وهنا لا بد من التفريق بوضع اليد إما أن يكون قانونيا حين يكون مالكاً للعقار أو بشكل غير قانوني حين يكون غاصباً.