يُعتدّ بالبيان الجمركي بوصفه تصريحاً خطياً كافياً عن الحمولة عند تقديمه إلى أمانة الجمارك، ويُعامل كإفصاح فعلي عمّا يحمله الشخص في السيارة.
البيان جمركي وهو تصريح خطي عنها يكفي لتقديمه لامانة الجمارك للتصريح عن الحمولة وهو الجواب الفعلي من قبل المدعى عليه عما يحمله بالسيارة .