• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع محاضر جلسات محكمة الاستئناف المدنية يقتصر على الرئيس دون سواه

إذا كان ما أُخذ على القرار المطعون فيه ينحصر في مسائل شكلية لا تبلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم، أو في تقديرٍ سائغٍ للبينات وفق أحكام القانون، فلا تقوم المخاصمة. كما أن توقيع محاضر جلسات محكمة الاستئناف المدنية ينهض به الرئيس وحده وفق النص القانوني.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن جلسات المحكمة أمام محكمة الاستئناف المدنية يوقعها الرئيس فقط حسب نص القانون. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن دعوى المدعي بالأصل عبد الوهاب (.) كانت تهدف إلى تثبيت شرائه للعقار رقم (1977) منطقة تادف العقارية أبو طلطل من المدعي عليه عبد الحميد (.) الذي اشتراه من المدعى عليهم ورثة علي (.) وتسجيله باسمه في السجل العقاري. وحيث أن محكمة البداية قضت بتثبيت الشراء ومحكمة الاستئناف صدقت القرار إلا أن محكمة النقض في قرارها المؤرخ في 1999/10/24 نقضت القرار بحجة أن المحكمة لم تراع أحكم المادة 57 بينات التي حددت الموانع الأدبية ما بين الأقرباء. أعيدت إلى محكمة الاستئناف وبعد الدراسة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المؤرخ في 2001/5/3 بتصديق قرار محكمة البداية. وقع الطعن على القرار من المدعى عليهم للمرة الثانية فقضت محكمة النقض بقرارها رقم 2290 أساس 3754 تاريخ 2001/12/1 برفض الطعن موضوعاً. تقدم بدعوى مخاصمة القضاة كل من محمود وخشوف وعيوش و زلوخ و صبرية وأمينة أولاد علي (.) للأسباب المبينة. حيث أن القرار المخاصم انتهى إلى تثبيت شراء عبد الوهاب (.) للعقار رقم 1977 منطقة أبو طلطل وحيث أن القرار الاستئنافي قد برر سبب الأخذ بالمانع الأدبي ما بين عبد المجيد وبقية ورثة علي (.). كما برر قبول البيئة الشخصية في إثبات الشراء نظراً لإقرار عبد المجيد و أحمد أولاد المورث علي (.) بالبيع أولاً ولأن عبد الوهاب هو من الغير وخلف خاص للبائعين الذين يملكون حق إثبات البيع بالبينة الشخصية كونهم أخوة والمانع الأدبي متوفر بالإضافة إلى أن البيع والشراء قد تم منذ أكثر من عشر سوات والمشتري عمر في الأرض وحفر بئراً وغرس أشجاراً وفلحها وزرعها ووضع يده عليها طيلة هذه المدة وهي قرينة على وقوع البيع برضاء جميع الورثة وموافقتهم خاصة وإن جميع الشهود أكدوا بأن عبد الجيد حاسب كل الورثة على ما يصيبهم من قيمة البيع في أوانه. وحيث أن القرار المخاصم عندما أيد القرار الاستئنافي وإن تقديره للأدلة لم يخطئ في تقديراته و لم يخطئ في تطبيق القانون أو مخالفته للنصوص المتعلقة في قانون البينات المتعلقة بالمانع الأدبي مما يجعل دعوى المخاصمة ليس لها ما يؤيدها من أسانيد قانونية يتوجب ردها شكلاً.وحيث أن جلسات المحكمة أمام محكمة الاستئناف المدنية يوقعها الرئيس فقط حسب نص القانون و لم تخطئ المحكمة في هذا الأمر كما لم تخالف القواعد المتعلقة في الندب بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأمور الشكلية لا تؤلف خطأ مهنياً جسيماً يدعو لإبطال القرار إذا تحققت هذه المخالفات لذلك تقرر بالاتفاق 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.