الاعتراض على أسماء الخبراء وصفاتهم الفنية يجب أن يُثار عند تعيينهم، وإلا سقط الحق في التمسك بهذا السبب لاحقاً. وتمثيل التجمع أمام القضاء ينعقد لرئيس مجلس الإدارة بصفته رئيس لجنة إنجاز المرافق متى كان ذلك ثابتاً من الأوراق والتنظيم الإداري.
عدم الاعتراض على تسمية الخبراء المهندسين الفنيين عند تسميتهم من قبل المحكمة، يسقط الحق بالطعن بذلك فيما بعد. رئيس مجلس إدارة تجمع مشروع دمر السكني هو رئيس لجنة إنجاز المرافق، وهو الذي يمثل التجمع أمام القضاء المناقشة: النظر بالدعوى:من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض بقرارها رقم 77/696 تاريخ 2002/2/10 مع المطالبة التعويض. ومن حيث أن الدعوى ابتداء أقيمت من المدعى عليها نبيلة (.) ضد مدعي المخاصمة مدير المجمع للتعاون السكني للنقابات المهنية (ضاحية دمر السكنية) وقد تضمن الإدعاء ما خلاصته أنه رسى المزاد على الجهة المدعية نبيلة وفق قرار الإحالة رقم 2111 94/4/18 الصادر عن رئيس لجنة الإنماء للجزيرة رقم 24 مقسم 8 منطقة التوسع السكني في ضاحية دمر وإنها سددت ثلثي القيمة وإن أحكام المادة 13 من دفتر الشروط أعطت الحق للشاري بفسخ العقود وطلب إيقاف جميع الأقساط حتى زوال المانع وأن هذا الفسخ استحال استلامه بسبب استجرار التوتر العالي على المقسم مما يعد حائلا في بناء المقاسم وانتهت محكمة البداية إلى قبول طلب إدخال لجنة الإنجاز وثبت وصف الحالة الراهنة وفق الكشف وتقرير الخبرة وفسخ عقد المزايدة للجزيرة 24 مقسم 8 وإلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبالغ المقبوضة مع الفائدة فاستأنف رئيس مجلس إدارة التعاون السكني ورئيس لجنة الإنجاز القرار و دفعت الجهة المدعى عليها الدعوى بأن الجهة المدعية تماطل في استخراج الرخصة وأنها قبلت في دفتر الشروط وأنها اطلعت على خط التوتر وأن الجهة المدعى عليها تعمل على نقل هذا الخط من لائحة الاستئناف. وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف طعنت الجهة المدعى عليها بالقرار ثم صدر قرار محكمة الاستئناف الثاني مع ضم الاستئناف الثاني حيث طعنت الجهة المدعى عليها بالقرار الثاني الصادر عن محكمة الاستئناف وقد أثارت مسألة أن الجهة الطاعنة تعمل على نقل هذا الخط وتقوم الجهات المسؤولة في شبكة الكهرباء على نقله الآن من لائحة الطعن ثم قالت أن شركات الكهرباء أزالت الخط ولدى الطعن بالقرار أصدرت محكمة النقض بإجراء الخبرة ثم أصدرت محكمة النقض قرارها الأخير موضوع المخاصمة. ومن حيث أن الجهة المدعية الطاعنة عندما أثارت مسألة أن الموقع جاهز للتسليم جرى إجراء الخبرة الثلاثية حول هذه النقطة (هل الخطوط قد أزيلت وإن المقسم جاهز للتسليم). ومن حيث أن دفتر الشروط احتوى على إعطاء الحق للشاري طلب فسخ العقد أو طلب وقف الدفعات في حال وجود مانع استلام البيع. ومن حيث أن عدم الاعتراض على تسمية المهندسين الفنيين وأنه غير كهربائيين في حينها أثناء تسميتها من قبل المحكمة المنيبة الاستئناف) فإن حق الطعن يسقط بذلك. ومن حيث أن الخبرة التي جرت على الموقع بتاريخ 2001/7/28 تثبت أن الخط ما زال في الزاوية الجنوبية الغربية في المقسم وأنه يشكل مانعاً من تسليم البناء. ومن حيث أن محكمة النقض بقرارها أن هذا الخط هذا مثار النزاع أنه ما زال في موقع المقسم.ومن حيث أن القرار موضوع المخاصمة قد أشار إلى نقل الخط إلا أنه لا يزال يجرفون الزاوية الجنوبية للمقسم ومن أن خط التوتر ما زال مانعاً من الاستلام وأن القرار قد بين ذلك بوضوح وأسباب ساقته لصدوره. ومن حيث أسباب الدعوى حيث عدم وجود الخط تنهار أمام الخبرة الثلاثية التي تم اعتمادها من قبل محكمة النقض ومن حيث لا يوجد مانع قانوني أن يشترك خبيرأعطى خبرته مع الخبراء الآخرين للمرة الثانية.ومن حيث أن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس لجنة إنجاز المرافق كما تشير الكتب المبرزة من قبل الجهة الطاعنة وهو الذي يمثل التجمع أمام القضاء. ومن حيث أن رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الإنجاز بأمره الإداري تاريخ 94/5/7 اعتمد نتائج المزايدة ببيع المقاسم من منطقة التوسع التجاري وتصديق إحالة المبيع تجاه نبيلة (.) وشركائها دون بيان اسم الشركاء مما يجعل نبيلة المتعاقدة هي معلجنة الإنجاز وهي الخصم في الدعوى وليس الشركاء لأن العلاقة ما بين نبيلة وشركائها لا علاقة للجنة الإنجاز بذلك. لذلك تقرر: -1 رد الدعوى شكلاً .