• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة تقوم على المسؤولية التقصيرية وتنتفي إذا لم يطلب طالبها التعويض عن الضرر المدعى

لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا إذا استندت إلى خطأ منسوب إلى هيئة المحكمة وأُثبت معه الضرر وعلاقة السببية، وكان طالب المخاصمة قد طلب التعويض عن الضرر المدعى؛ فإذا خلا الطلب من التعويض أو انتفى موجب إثبات الضرر، انتفى أحد أركان المسؤولية التقصيرية وسقطت دعوى المخاصمة شكلاً.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة تجد أصلها في أحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها بأحكام القانون المدني بحسبان أنها تقوم على الخطأ المنسوب ارتكابه من قبل هيئة المحكمة مصدرة القرار المشكو منه على اعتبار أن هذا الخطأ قد ألحق الضرر بطالب المخاصمة مما يتوجب توافر عناصر المسؤولية التقصيرية الثلاث – الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما – مما يتوجب على المضرور من القرار المشكو منه والذي يعتقد أنه أضر به أن يطلب التعويض عن ذلك الضرر وإذا لم يطلب التعويض فهذا يعني أن ضرراً لم يلحق به ويكون قد انتفى أحد العناصر الثلاثة المكونة للمسؤولية التقصيرية مما تنتفي معه دعوى المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 182 الصادر بتاريخ 2002/2/4 عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 192 لعلة ان هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى المؤرخ 2002/10/20.ومن حيث ان دعوى المخاصمة تجد أصلها في أحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها بأحكام القانون المدني بحسبان انها تقوم على الخطأ المنسوب ارتكابه من قبل هيئة المحكمة مصدرة القرار المشكو منه على اعتبار ان هذا الخطأ قد ألحق الضرر بطالب المخاصمة مما يتوجب توافر عناصر المسؤولية التقصيرية الثلاث – الخطأ والضرر والعلاقة المسببة بينهما مما يتوجب على المضرور من القرار المشكو منه والذي يعتقد انه أضر به ان يطلب التعويض عن ذلك الضرر وإذا لم يطلب التعويض فهذا يعني أن ضررا لم يلحق به ويكون قد انتفى أحد العناصر الثلاثة المكونة للمسؤولية التقصيرية مما تنتفي معه دعوى المخاصمة.ومن حيث ان طالب المخاصمة لم يطلب أي تعويض عن الضرر الذي ادعى لحوقه به نتيجة القرار الشكو منه مما يستدعي رفض هذه الدعوى شكلاً هذا فضلاً على أن طالب المخاصمة لم يتقيد بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي المستقر بحيث لم يرفق مع وثائق دعوى المخاصمة الوثائق والمستندات والقرارات المؤيدة لها إذ لم يرفق صورة مصدقة عن محاضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق ولا صورة فرار قاضي التحقيق وقرار قاضي الإحالة وصوراً مصدقة عن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات ولا صورة مصدقة عن دفوعه أمامها ولا صورة مصدقة عن استدعاء طعنه أمام محكمة النقض مخالفا بذلك أحكام المادة (491) أصول والاجتهاد القضائي المكرس لذلك النص القانوني مما يستدعي رفض الدعوى شكلا وهذا يغني عن التعرض لأسباب المخاصمة الموضوعية.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين.3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف.4 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية. 5 – حفظ الإضبارة.