لا يُقبل إدخال شخصٍ ثالث أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن طرفاً في الخصومة الأصلية وخصماً في الدعوى الاستئنافية، لأن وظيفة هذه المحكمة تقتصر على نظر الطعن في حدود ما عُرض عليها ابتداءً.
لا يجوز قبول الشخص الثالث لدى محكمة الاستئناف المناقشة: لا يجوز قبول شخص ثالث لدى محكمة الاستئناف سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه أو مسؤولا بالمال أو شخصا ثالثا لان هذه المحكمة درجة ثانية من درجات المحاكمة فلا تبحث عن شخص لم يكن طرفا في المحاكمة البدائية وخصما في الدعوى الاستئنافية اذ ان الدخول بصفة شخص ثالث غير معروف في الأصول الجزائية