لا تقوم مسؤولية الاحتيال إلا بثبوت عناصره كافة، ولا سيما القصد الجرمي والطريقة الاحتيالية التي أفضت إلى الاستيلاء على المال، فإذا لم يثبت أن الفاعل استلم المال انتفى الجرم.
إن جرم الاحتيال من الجرائم القصدية وعلى المحكمة أن تبحث أركان هذا الجرم وتناقش القصد الجرمي وتحدد الطريقة الاحتيالية التي تم بموجبها الاستيلاء على المال وأن انتفاء استلام الفاعل المال يوجب نفي الجرم عنه