إذا شاب الإجراءات بطلانٌ متعلق بالنظام العام، جاز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، ويؤدي البطلان الإجرائي المؤثر إلى بطلان الحكم المبني عليه ونقضه.
إن صحة الإجراءات من النظام العام وعلى محكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لأمر يتعلق بالإجراءات إذا كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه المناقشة: حيث أن رئيس المحكمة مصدرة الحكم لم يوقع جلسات المحاكمة مما يجعل الإجراءات المتخذة فيها باطلة وأن هذا البطلان ينسحب على الحكم الصادر استناداً لها مما يوجب نقضه