مسؤولية شركة التأمين عن الضرر المادي مشروطة بأن يكون عقد التأمين مغطياً لهذا الضرر تحديداً، ولا يكفي وجود التأمين الإلزامي لأنه يقتصر على الأضرار الجسدية.
إن مؤسسة التأمين لا تكون مسؤولة عن تعويض الضرر المادي إلا إذا كانت السيارة مؤمن عليها لهذا الغرض وأن التأمين الإلزامي لا يشمل سوى الأضرار الجسدية.