• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مؤسسة التأمين لا تكون مسؤولة عن تعويض الضرر المادي إلا إذا كانت السيارة مؤمن عليها لهذا الغرض وأن التأمين الإلزامي لا يشمل سوى الأضرار

مسؤولية شركة التأمين عن الضرر المادي مشروطة بأن يكون عقد التأمين مغطياً لهذا الضرر تحديداً، ولا يكفي وجود التأمين الإلزامي لأنه يقتصر على الأضرار الجسدية.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة التأمين لا تكون مسؤولة عن تعويض الضرر المادي إلا إذا كانت السيارة مؤمن عليها لهذا الغرض وأن التأمين الإلزامي لا يشمل سوى الأضرار الجسدية.