• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة كون المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفة فنية خاصة على ما استقر عليه الاجتهاد

تقدير المسؤولية في حوادث السير وتوزيعها من سلطة محكمة الموضوع، ولا يشترط فيه اللجوء إلى الخبرة الفنية ما دام ممكناً استخلاصه من وقائع الملف، وتكون أسباب الطعن مردودة إذا استند الحكم إلى عناصر ثابتة بالأوراق وجاء التعويض متناسباً مع الضرر.

نص الاجتهاد

إن المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة كون المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفة فنية خاصة على ما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: حيث أن تحديد المسؤولية وتوزيعها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض طالما أن هذا التحديد جاء مستنداً إلى التحقيقات الجارية في ملف الدعوى وأقوال الطرفين والوثائق المبرزة وقد ورد في الحكم المطعون فيه الأسباب إلى تحميل كامل المسؤولية للجهة الطاعنة من رعونة وسرعة وعدم اتخاذ تدابير الحيطة والحذر في مكان مزدحم . كما أن المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة كون المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفة فنية خاصة على ما استقر عليه الاجتهاد مما يتعين معه رد هذا السبب من أسباب الطعن وحيث أن التعويض المحكوم به جاء متناسباً مع الأضرار الحاصلة والناجمة عن الحادث والمعددة بضبط الشرطة بالتفصيل إضافة إلى تدني القيمة وفوات المنفعة خلال مدة الإصلاح والتي قدرها الخبير الميكانيكي بتقرير خبرته الموافق للأصول والقانون كما أن تدني القيمة وفوات المنفعة هي من جملة الأضرار الناجمة عن الحادث ولا مبالغة في الأضرار التي جاءت وفق المألوف والأسعار الرائجة ويتعين معه رد هذا السبب وأن للجهة المدعية عليها حق الرجوع على السائق بدعوى مدنية مستقلة عملا بالمادة 176 مدني.