انقضاء الدعوى الجزائية أو إسقاط العقوبة بالتقادم لا يمنع المحكمة من نظر دعوى الحق الشخصي والبحث في أساسها الواقعي والقانوني استقلالاً.
إن إسقاط العقوبة بالتقادم لا يعفي المحكمة من واجب البحث بالواقعة لجهة دعوى الحق الشخصي. المناقشة: حيث أن الحكم الذي استأنفه الطاعن قضى بإلزامه مدنياً وكان على المحكمة أن تبحث الموضوع في حدود دعوى الحق الشخصي وإن كانت قد ارتأت أن العقوبة مشمولة بالتقادم مما يجعل حكمها معتلاً وقاصراً ومخالفاً للأصول والقانون ويتعين نقضه .