يتعيّن على المحكمة، متى تجاوزت الحد الأدنى للعقوبة أو رفضت الأسباب المخففة التقديرية، أن تُعلّل ذلك تعليلاً واضحاً يبيّن مبرراتها، وإلا كان حكمها قاصراً ومعتلاً.
إذا ارتقت المحكمة بالعقوبة عن حدها الأدنى الذي يعتبر من حق المدعي عليه دون أن تسبب حكمها وتبين سبب حجبها عنه الأسباب المخففة التقديرية التي طلبها مما يجعل الحكم معتلاً وقاصراً. المناقشة: حيث أن المحكمة قد أدانت الطاعن بالجرم المنصوص في المادة /657/ عقوبات إلا أنها ارتقت بالعقوبة عن حدها الأدنى الذي يعتبر من حق المدعى عليه دون أن تسبب حكمها كما أنها لم تبين سبب حجبها عنه الأسباب المخففة التقديرية التي طلبها في لائحة استئنافه مما يجعل الحكم معتلاً وقاصراً فيما بني عليه وتناله أسباب الطعن ويتعين نقضه.