يترتب البطلان على مخالفة الإجراءات الجوهرية المتصلة بتوقيع جلسات المحاكمة من الهيئة الحاكمة، ويُعد هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام ويمتد أثره إلى الحكم إذا كان مؤسساً على ما جرى في الجلسة الباطلة.
إن صحة الإجراءات من النظام العام وأن عدم توقيع جلسة المحاكمة الجارية في 17/10/2001 من قبل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة يورثها البطلان الذي ينسحب على الحكم الصادر استناداً لما ورد فيها من تحقيقات مما يوجب نقض الحكم شكلاً وللطاعن إثارة أسباب طعنه أمام المحكمة