• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإنذار في جرم إساءة الأمانة ركن من أركانه القانونية وأن صحة الملاحقة الجزائية تتوقف على سلامته

إن الإنذار في جرم إساءة الأمانة من الأركان القانونية للجريمة، ولا تصح الملاحقة الجزائية ما لم يكن الإنذار مستوفياً لشرائطه القانونية، وعلى المحكمة بحثه وتمحيصه قبل إصدار الحكم.

نص الاجتهاد

إن الإنذار في جرم إساءة الأمانة ركن من أركانه القانونية وأن صحة الملاحقة الجزائية تتوقف على سلامته. المناقشة: إن المحكمة مصدرة الحكم لم تناقش الإنذار الموجه من المطعون ضده إلى الطاعن وخلوه من تحديد مدة محدودة لإعادة الأمانة كما أنها استجوبت المطعون ضده وكان عليها أن تستمع إليه كشاهد للحق العام كما تستمع إلى منظمة السند بهذه الصفة ثم تصدر حكمها على ضوء ما تظهره التحقيقات ونصوص القانون إلا أنها تعجلت إصدار الحكم الذي جاء سابقاً لأوانه قاصراً في بيانه تناله المطاعن الموجه إليه ويتوجب نقضه