إسقاط الحق الشخصي، ولو تمّ بعد صدور الحكم، يترتب عليه أثره القانوني متى كان الجرم مشمولاً بعفو عام أسقط دعوى الحق العام، لأن سقوط الدعوى العامة يغيّر مركز الدعوى وما يتصل بها من آثار.
إن إسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم له أثره القانوني على الدعوى خاصة وأن الجرم مشمول بقانون العفو العام وقد أسقطت دعوى الحق العام بموجبه.