إذا وقع إسقاط الحق الشخصي في جرم إساءة الأمانة، فإن لهذا الإسقاط أثراً قانونياً على دعوى الحق العام المتصلة به.
إن إسقاط الحق الشخصي في جرم إساءة الأمانة له أثره القانوني على دعوى الحق العام