• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم الافتراء لا تكتمل أركانه القانونية إلا بثبوت علم الفاعل ببرا راءة من نسب إليه فعلاً لم يرتكبه أو بعلمه أن الواقعة الجرمية لم تحصل

قيام جرم الافتراء مشروط بثبوت العلم لدى الفاعل بأن من نُسب إليه الفعل بريء مما أُسند إليه، أو أن الواقعة الجرمية لم تحصل؛ أما البراءة المجردة، وخصوصاً لعدم كفاية الأدلة، فلا تُعد بذاتها دليلاً كافياً على توافر أركان الافتراء.

نص الاجتهاد

إن جرم الافتراء لا تكتمل أركانه القانونية إلا بثبوت علم الفاعل ببرا راءة من نسب إليه فعلاً لم يرتكبه أو بعلمه أن الواقعة الجرمية لم تحصل أصلاً وأن صدور الحكم بالبراءة لا يكفي لثبوت جرم الافتراء خاصة إذا كانت البراءة لعدم كفاية الأدلة لأن صحة وسلامة الحكم المبرم مسألة افتراضية وقرنية قانونية قاطعة بما جاء عليه وليس دليلاً قاطعاً في جرم الافتراء إذ لا بد من بحث العلم من قبل المحكمة الناظرة في هذا الجرم واستثبات أركانه القانونية في حالة الإدانة