العبرة في تحديد المسؤولية عن حوادث السير بمدى الخطأ في قيادة الآلية وأثره في وقوع الحادث، أما إجازة السوق فعدم الحصول عليها لا يغيّر توزيع المسؤولية ولا يعفي من المسؤولية عن الخطأ المروري.
إن توزيع المسؤولية في حوادث السير تكون حسب الأخطاء المرتكبة في قيادة الآلية دون الالتفات إلى إجازة السوق التي يشكل عدم الحصول عليها جرماً مستقلاً كما أن حملها لا ينفي حاملها من المسؤولية حال ارتكابه الخطأ في القيادة.