• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعويض لا يقتصر على جبر الضرر وإنما يشمل الضرر المعنوي والاجتماعي وكان على المحكمة أن تبحث في هذين الضررين وتقدر التعويض عنهما بشكل

إذا كانت الدعوى العامة قد انقضت بالوفاة، سقط معها نظر الدعوى الشخصية التابعة أمام القضاء الجزائي في مواجهة الورثة لعدم وجود مستند قانوني يبررها؛ أما من حيث التعويض، فيجب أن يشمل ما لحق المدعي من ضرر مادي ومعنوي واجتماعي، وأن تُجرى الموازنة والتقدير على نحو عادل ومجبر للضرر.

نص الاجتهاد

إن التعويض لا يقتصر على جبر الضرر وإنما يشمل الضرر المعنوي والاجتماعي وكان على المحكمة أن تبحث في هذين الضررين وتقدر التعويض عنهما بشكل عادل يكفي لجبرهما. المناقشة: حيث أن دعوى الحق الشخصي المتولدة عن جرم جزائي تنظر أمام القضاء الجزائي تبعاً لدعوى الحق العام فإذا أسقطت دعوى الحق العام بسبب الوفاة فلا يجوز بحث دعوى الحق الشخصي من قبل القضاء الجزائي بموجهة الورثة لعدم وجود المستند القانوني لهذه الدعوى وقد أحسن الحكم المطعون فيه التطبيق القانوني لهذه الناحية. ومن حيث أن المحكمة في حكمها الطعين قد اعتبرت أن الفعل الذي ارتكبه المحكوم محمد لم يلحق ضرراً للطاعن فالتفتت عن الحكم بالتعويض. ومن حيث أن التعويض لا يقتصر على جبر الضرر المادي وإنما يشمل الضرر المعنوي والاجتماعي وكان على المحكمة أن تبحث في هذين الضررين وتقدر التعويض عنهما بشكل يكفي لجبرهما مما يجعل حكمها معتلاً لهذه الناحية ويتعين نقضه.