إذا شابَت إجراءات المحاكمة عيبٌ يمسّ صحتها من النظام العام، كعدم توقيع جلسات المحاكمة من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة، وقع البطلان على الإجراءات وعلى الحكم الذي بُني عليها.
إن صحة إجراءات المحاكمة من النظام العام وإن عدم توقيع جلسات المحاكمة من قبل كامل أعضاء الهيئة الحاكمة يجعلها باطلة. وإن هذا البطلان ينسحب على الحكم الذي استند إليها مما يوجب نقضه شكلاً.