• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير التعويض من الأمور التي تستقل بها المحكمة ما دامت لا تحتاج إلى أهل فن وخبرة

تقدير التعويض من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى لم تكن بحاجة إلى أهل فن وخبرة، ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث سلامة التطبيق القانوني.

نص الاجتهاد

إن تقدير التعويض من الأمور التي تستقل بها المحكمة ما دامت لا تحتاج إلى أهل فن وخبرة.