تقدير التعويض من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى لم تكن بحاجة إلى أهل فن وخبرة، ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث سلامة التطبيق القانوني.
إن تقدير التعويض من الأمور التي تستقل بها المحكمة ما دامت لا تحتاج إلى أهل فن وخبرة.