إذا بادر المتهم إلى المصالحة مع ذوي المجني عليه القاصر وجبر ضررهم، جاز للمحكمة أن تمنحه الأسباب المخففة التقديرية متى توافرت مقتضيات الرحمة في الدعوى.
إذا بادر الطاعن للمصالحة مع أهل الطفل وجبر ضررهم مما يستدعي منحه الرحمة والأسباب المخففة. المناقشة: حيث أن الطاعن قد بادر مباشرة إلى المصالحة مع أهل الطفل وجبر ضررهم.وحيث أن ذلك يستدعي منحه الرحمة والأسباب المخففة التي طالب بها في كافة مراحل التحقيق. وحيث أن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويستدعي ذلك نقض القرار.