إن تحديد المسؤولية في حوادث السير والأخطاء المرتكبة يعود إلى المحكمة الناظرة بالدعوى، على أن تُبيّن في حكمها أساس هذا التحديد، وأن يرد التعويض بقدر الضرر دون مغالاة.
إن تحديد المسؤولية في حوادث السير والأخطاء المرتكبة يعود أمر البحث فيها إلى المحكمة الناظرة بالدعوى. المناقشة: حيث أن تحديد المسؤولية في حوادث السير وإن كان من الأمور القانونية التي تستند إلى الأخطاء المرتكبة في الحادث يعود أمر البحث فيها إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إلا أن هذا مرهون بوجوب ذكرها في الحكم في حال عدم الاستعانة بخبرة تحددها بتقرير مفصل وإن المحكمة مصدرة الحكم اعتبرت أن المدعى عليه يتحمل کامل المسؤولية دون أن تبين مستندها في ذلك مما يعرض حكمها لنقض. وأن التعويض عن الضرر الذي تقضي به المحكمة يجب أن يكون جابراً له وغير مبالغ فيه وفق أسس تحددها المحكمة في الحكم وأن المحكمة مصدرة الحكم قضت بتعويض مبالغ فيه لتعطيل ثمانية أشهر عن العمل مما يجعل حكمها معتلاً في قضائه ويتعين نقضه.