المحرر الرسمي المتعلق بضبط الحراج تكون له حجية لا تُدحض إلا بدعوى التزوير، ولا يجوز مجرّد إنكار مضمونه أو مناقضته بوسائل إثبات عادية.
إن ضبط الحراج يعتبر من الضبوط التي لا يجوز إثبات عكسها إلا بالتزوير. المناقشة: حيث أن تقدير الأدلة ومناقشتها وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع وتستقل به إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وبسلامة التقدير وحيث أن المدعى عليه المطعون ضده أسعد اعترف بضبط الحراج بأنه كان يرعى في الأراضي الحراجية وحيث أن ضبط الحراج يعتبر من الضبوط التي لا يجوز إثبات عكسها إلا بالتزوير. وحيث أن القضية تنظر لجهة الحق الشخصي لأن القرار أضحى مبرماً لجهة الحق عدا عن أن الجرم مشمول بقانون العفو العام رقم /17/ لعام 2000 مما يقتصر البحث بالتعويض عن العطل والضرر في القضية وتبعاً لما تقدم فإن القرار مشوباً بسبق الأوان وقصر البيان وهو في غير محله القانوني ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه.