التعويض المدني يجب أن يساوي الضرر الحقيقي الذي أحدثه الفعل وأن يكون جابراً له دون إفراط، ويشمل في نطاق الضرر القابل للتعويض ما ينشأ عنه من مصاريف العلاج والتداوي.
إن التعويض يجب أن يكون جابراً للضرر الذي أحدثه الفعل وغير مبالغ فيه وأن الضرر لا يقتصر على النتيجة وإنما يشمل نفقات العلاج والتداوي.