يبقى للمحكمة المختصة أثناء نظر الاعتراض أو الاستئناف أن تقرر إخلاء السبيل إذا رأت موجبه، ولو خُفِّضت العقوبة إلى ما دون سنة، ما دام القانون لم ينص صراحةً على نزع هذه السلطة عنها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/ تخفيض العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً وإن كان ليس من شأنه أن يوقف مفعول مذكرة التوقيف غير أنه ليس من شأنه أن ينزع حق المحكمة في اخلاء سبيل المحكوم عليه أثناء الاعتراض أو الاستئناف. إلى رئيس النيابة في القامشلي جواباً على كتابكم رقم 4 تاريخ 6 / 1 / 1960 إن تخفيض العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً وإن كان ليس من شأنه أن يوقف مفعول مذكرة التوقيف، غير أنه ليس من شأنه أن ينزع حق المحكمة في اخلاء سبيل المحكوم عليه المكرس بموجب أحكام المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أثناء نظرها في الاعتراض والاستئناف لعدم ورورد نص قانوني ينزع عنها هذا الحق. (كتاب – تاريخ 20 / 1 / 1960) وزير العدل