• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حق الدفاع حق مقدس صانه القانون والدستور، وإن عدم الرد على طلب سماع الشهود يشكل خللا في حق الدفاع

إذا قدّم الخصم طلباً لسماع شهوده وكان الطلب منتجاً في النزاع، وجب على المحكمة أن ترد عليه صراحةً وتناقشه؛ أما إغفال الرد أو التسبيب بشأنه فيُشكّل إخلالاً بحق الدفاع يوجب نقض القرار متى كان مؤثراً في النتيجة.

نص الاجتهاد

إن حق الدفاع حق مقدس صانه القانون والدستور، وإن عدم الرد على طلب سماع الشهود يشكل خللا في حق الدفاع. المناقشة: إن حق الدفاع حق مقدس صانه القانون والدستور. ولما كان المدعى عليه المستأنف قد طلب السماع الشهوده في لائحة استئنافه وهم شهود البينة العكسية وكانت المحكمة لم ترد على طلبه ولم تناقشه مما يشكل خللا في حق الدفاع ويجعل أسباب الطعن تنال من القرار المستأنف ويتعين نقضه بالإضافة إلى عدم دقة استجواب المدعي كشاهد للحق العام وسبب طلبه المبلغ من المدعى عليه.