إنكار الجرم يثير الشك في الضبط، وعندئذ يتعين على المحكمة سماع أقوال رجال التموين كشهود في الدعوى قبل تكوين قناعتها، وإلا كان حكمها معيباً.
عند إنكار الجرم يتطرق الشك إلى الضبط بحيث يتوجب على المحكمة سماع أقوال رجال التموين كشهود في الدعوى. المناقشة: حيث أن الطاعن قد أنكر الجرم المسند إليه قضائياً مما يثبت الشك في الضبط المنظم من قبل الشرطة وكان على المحكمة أن تسمع إلى أقوال رجال التموين كشهود في الدعوى ثم تكون قناعتها حسب ما يظهر لها من تحقيقات وأن تراعي وضع الطاعن الاقتصادي في معرض طلبه الرحمة مما يجعل حكمها معتلا فيما بني عليه ويتعين نقضه