عدم تحديد ساعة افتتاح الجلسة في التبليغ يقتضي بقاء واجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي، ولا يجوز اعتبار الطاعن متخلفاً قبل انتهاء هذا الوقت.
إذا لم يتضمن التبليغ ساعة افتتاح الجلسة فعلى المحكمة انتظار الطاعن حتى نهاية الدوام الرسمي. المناقشة: حيث أن الطاعن قد تبلغ موعد الجلسة في 2000/6/25 دون أن تحدد ساعة افتتاحها وأن المحكمة مصدرة الحكم قد افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً وانتظرت الطاعن لمدة ساعة واحدة وكان عليها تحقيقاً لقاعدة الحضورية أن تنتظره حتى نهاية الدوام الرسمي مما يجعل تثبيت تخلفه مخالفاً للأصول والقانون وهذا أمر يتعلق بالنظام العام. وعلى المحكمة أن تبحثه من تلقاء نفسها ما دام الطعن مقدماً . من المحكوم عليه. ومن حيث أن مخالفة الحكم للنظام العام في الإجراءات يوجب نقضه شكلاً.