إذا شاب ضبط جلسة المحاكمة السابقة لجلسة النطق بالحكم نقصٌ جوهريّ في البيانات الأساسية المتعلقة بتاريخها وساعة افتتاحها وبيان حضور ممثل النيابة العامة، فإن الجلسة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً، وما بُني عليها من حكم يعتريه البطلان لمخالفته النظام العام، ولا يبرر صحة الحكم مجرد تلاوة الأوراق دون مداولة صح...
إن جلسة المحاكمة التي سبقت جلسة النطق بالحكم لم يذكر تاريخها وساعة افتتاحها كما أنها تخلو من اسم ممثل النيابة العامة الذي حضرها فإنها تكون باطلة بطلانا مطلقاً. وقد تضمنت إجراءات جوهرية لها أثرها في الحكم الطعين الذي يكون قد بني على ما يخالف النظام العام كما أن جلسة النطق بالحكم جرى فيها تبديل في أعضاء الهيئة الحاكمة وإن تلاوة الأوراق ليس بديلاً عن وجوب اختلاء المحكمة وإجراء المداولة الواجبة في الحكم.