تكتسب جلسات المحاكمة قوةً ثبوتية متى استوفت الشكليات التي يوجبها القانون، ويؤدي تخلف شكلٍ جوهري منها إلى المساس بصحة القرار المعتمد عليها.
إن جلسات المحاكمة ذات قوة ثبوتية لحظها القانون متی استوفت الشكليات اللازمة. المناقشة: ولما كانت جلسة 2000/11/1 تخلو من توقيع رئيس المحكمة مما يجعل القرار الذي ارتكز إليها مختلاً وقابلاً للإبطال ويتوجب نقض القرار.