يؤدي إغفال توقيع محضر الجلسة من القضاة المعنيين، واقتصاره على توقيع رئيس المحكمة، إلى بطلان مطلق لورقة الجلسة، ويُسقط الحكم المبني عليها متى كان المحضر متضمناً إجراءً جوهرياً.
إذا كانت الجلسة لم توقع سوى من رئيس المحكمة مصدرة الحكم فإنها تغدو باطلة بطلانا مطلقاً وإن هذا البطلان ينسحب على الحكم الصادر استناداً لها لاحتوائها على إجراء جوهري مما يتوجب معه نقض الحكم شكلاً لمخالفته النظام العام.