الطلبات المدنية التابعة يجب أن تُطرح أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يجوز إحداث طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية لم يُبدَ سابقاً، ومنه طلب التعويض أو الادعاء بالحق الشخصي.
لا يجوز الادعاء بالحق الشخصي أمام محكمة الدرجة الثانية كما لا يجوز طلب الحكم بالتعويض إذا لم يكن المدعي قد طلب ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى.