الأسباب المخففة القانونية متى توافرت موجباتها وجب منحها للمتهم، ولا يجوز للمحكمة أن تستعيض عنها بالأسباب المخففة التقديرية أو تهملها بعد ثبوتها؛ أما التخفيف التقديري فمرهون بسلطة المحكمة وحدود التعليل القانوني.
ليس للمحكمة أن تمنح الأسباب المخففة التقديرية إذا ارتأت ضمها للفاعل إلا أن تمنحه الأسباب المخففة القانونية التي تغدو من حقه. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشتها مناقشة مستساغة على ضوء الأدلة المساقة فيها ونصوص القانون واستخلصت بشكل ضمني قصد الطاعن بالسرقة فجاء حكمها بالإدانة في محله القانوني.ومن حيث أن المحكمة قد فرضت عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة مئة ليرة سورية بحق الطاعن ثم منحته الأسباب المخففة التقديرية ونزلت بالعقوبة إلى النصف تطبيقا للمادة / 244 / عقوباتومن حيث أنه ليس للمحكمة أن تمنح الأسباب المخففة التقديرية إذا ارتأت ضمها للفاعل إلا أن تمنحه الأسباب المخففة القانونية التي تغدو من حقه. ومن حيث أن المحكمة لم تمنح الطاعن السبب المخفف القانوني المنصوص عنه في المادة / 199 / عقوبات التي استندت إليها في إدانته مما يجعل حكمها معتلاً فيما انتهى إليه ويتعين نقضه.