توقيع محاضر جلسات المحاكمة من كامل أعضاء هيئة المحكمة يُعدّ من الضمانات الإجرائية الجوهرية، وغيابه عن معظم الجلسات يُبطل الإجراءات ويؤدي إلى نقض الحكم شكلاً.
إذا كان معظم جلسات المحاكمة الاستئنافية غير موقعة من كامل أعضاء هيئة المحكمة فهذا يعتبر خللاً بالإجراءات يؤدي للبطلان مما يتعين نقض القرار شكلاً.