إذا دفع الخصم دعوى المطالبة بقيمة السند بالوفاء وطلب تحليف المدعي اليمين، وجب على المحكمة استجواب المدعي في هذا الدفع، ولها عند الاقتضاء سماعه كشاهد للحق العام، ثم تحكم بعد استكمال التحقيق وتكليف إبراز صك السند متى كانت ستقضي بمضمونه.
إن حق الدفاع مقدس وإن الطاعن دفع الدعوى بوفاء قيمة السند وطلب تحليف المدعي اليمين وكان على المحكمة أن تستجوب المدعي بهذا الخصوص وإذا اقتضى الأمر تسمعه كشاهد للحق العام ثم تصدر حكمها بعد تكليفه بإبراز صك السند ما دامت تقضي بمضمونه.