يجوز للمدّعي أن يضمّ في صحيفة واحدة طلب تثبيت الزواج وطلب متابعة المهر إذا كان النزاع بين الطرفين متصلاً بهما. وكتابة سند بالمهر لا تُعدّ وفاءً به، بل لا بدّ من ثبوت القبض أو السداد الفعلي متى كان الوفاء شرطاً لزوال الالتزام.
يجوز جمع طلب تثبيت الزواج وطلب المتابعة فى دعوى واحدة كتابة سند بالمهر لا تقوم مقام الدفع . المناقشة: لما كان الزواج ثابتا بتصادق الطرفين ، وكان يجوز جمع طلب تثبيت الزواج وطلب المتابعة في دعوى واحدةوكان الاب خصما في الدعوى لان له صلاحية قبض المهر ، وقد ادعى انه هو الذي قبضه ، كان ما جاء في هذه النواحي مردودا . ولما كان شرط وجوب المتابعة استيفاء كامل المعجل . وكان هذا الشرط لم يتحقق في هذه الدعوى ، وكانت كتابة سند بالمهر لا تقوم مقام الدفع ، وكان اعتبار القاضي موضوع السند دينا عاديا مرجعه المحاكم المدنية غير صحيح لأنه سند بمهر وقضايا المهر من وظائف المحاكم الشرعية .