رفض المحكمة الاستجابة لطلبٍ جوهري بسماع شهود السند لإثبات الطبيعة التجارية للعلاقة بين الخصمين يُشكّل إخلالاً بحق الدفاع ويعيب الحكم.
إذا لم تستجب المحكمة لطلب الطاعن بدعوة شهود السند لإثبات أن العلاقة بينه وبين المطعون ضده هي علاقة تجارية تكون قد أخلت بحق الدفاع المشروع. المناقشة: حيث أن الطاعن قد طلب من المحكمة مصدرة الحكم دعوة شهود السند لإثبات أن العلاقة بينه وبين المطعون ضده هي علاقة تجارية إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يوجب نقض الحكم.